الأخبار (نواكشوط) – وصفت هيئة دفاع الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، موكلها بأنه "مختطف، ويوجد الآن في حالة حبس سياسي تحكمي جائر!"، وذلك عقب توقيفه في الحوض الشرقي ونقله إلى السجن المركزي في ولاية نواكشوط الجنوبية.
وقالت هيئة الدفاع في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه إن موكلها "لم يخرق أي مقتضى ملزم، ولم يرتكب أي فعل يجرمه القانون".
وأكدت هيئة الدفاع أن إدارة الأمن اختطفت موكلها من حيه في ضواحي انبيكت لحواش، مردفة أنها باشرت استيضاح الأمر في قصر العدل بنواكشوط الغربية، فوجد أن يوم الثلاثاء كان مسرحا لجملة من الإجراءات التعسفية المخالفة لصريح القانون.
وقالت هيئة الدفاع إنها اكتشفت أن النيابة العامة طلبت من قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع لموكلها "اعتمادا على وشاية كاذبة من الشرطة السياسية تدعي فيها خرقه لترتيبات أمر لا وجود له بوضعه تحت المراقبة القضائية".
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن قاضي التحقيق بديوان التحقيق الأول لم يستجب لطلب النيابة فورا، وأرجأ البت فيه "للوقوف على مدى عدم احترام المتهم لمقتضيات المراقبة القضائية" معللا ذلك بأنه "يكفل حسن سير الإجراءات المتخذة في الملف" واستدعى الوزير السابق للمثول أمامه يوم 20/8/2025.
وأضافت هيئة الدفاع أن ذلك لم يُرض طموح النيابة، فقامت - في سابقة غريبة - باستئناف إرجاء البت والاستدعاء، وحملت أوراقها على عجل إلى غرفة الاتهام، وطلبت منها عقد جلسة عاجلة في غياب المتهم ودفاعه، ففعلت، وسلمتها قرارا رقمه: 1265/2025 يقضي بـ"إصدار بطاقة إيداع في حق المتهم".
وشددت هيئة الدفاع على أن غرفة الاتهام قامت بكل ذلك "دون أن تتبين وتستمع للمتهم ودفاعه؛ خلافا لصريح المادتين التمهيدية ورقم 123 من قانون الإجراءات الجنائية، اللتين تنص الفقرتان الأولى والثانية من أولاهما على "وجوب أن تكون الإجراءات الجنائية عادلة وحضورية وتحفظ توازن حقوق الأطراف، وأن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوى العمومية والسلطات المكلفة بالحكم".
فيما تنص الفقرة الثانية - تضيف هيئة الدفاع - من المادة 123 على أن "يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمرا يبلغه في الحال شفهيا للمتهم، ويسجل هذا التبليغ في المحضر".
ووصفت هيئة الدفاع ما جرى في حق موكلها في أروقة القضاء "ليس عملا قضائيا؛ بل هو تنفيذ للتعليمات. وبالتالي فهو خرق سافر للمادتين المذكورتين من جهة، ومن جهة أخرى، خرق سافر أيضا للمادة العاشرة من الدستور التي تضمن الدولة بموجبها لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية؛ بما فيها حرية التنقل والإقامة في جميع ربوع الوطن، وحرية الرأي والتفكير والتعبير؛ وللمادة 91 من الدستور التي تقول: "لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ".