الأخبار (نواكشوط) – ألغى المجلس الدستوري فقرات من ثلاث مواد من النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، لمخالفتها للدستور الموريتاني، وهو النظام الداخلي الذي صادق عليه البرلمان يوم 30 يوليو المنصرم.
وأكد المجلس أن الفقرات التي تم إلغاؤها تحد من حرية التعبير، وتضيق على صلاحيات النائب في أداء مهمته، والرقابة على أداء الحكومة التي هي مبدأ أصيل يكفله الدستور.
وكانت أولى الفقرات التي ألغاها المجلس الدستوري هي إلغاء تجريم توجيه شتم أو تهديد لـ"الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور"، وذلك من الفقرة السادسة من المادة 45.
وأصبح نص الفقرة بعد الحذف هي أنه "لرئيس أي لجنة برلمانية، أثناء جلساتها، أن يطبق العقوبات التأديبية التالية في حق الأعضاء:
- التذكير بالنظام في حق من يخرج عن الموضوع، أو يتناول الكلام بدون إذن، أو يخل بالنظام العام للجلسة؛
- التذكير بالنظام مع التسجيل في المحضر بالنسبة لكل نائب سبق أن تعرض في نفس الجلسة للتذكير بالنظام لمرة أولى؛
- الطرد المؤقت لكل نائب:
• سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية؛
• وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية،
• مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية؛
• دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه".
وفي المادة: 80 من النظام الداخلي للبرلمان ألغى المجلس عبارات من الفقرة الأولى، وهي "أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور، أو ازدرى الجمعية الوطنية أو رئيسها".
وبعد الإلغاء أصبح نص الفقرة على النحو التالي:
المادة 80: المصادرة مع الطرد المؤقت
1. يتعرض للمصادرة مع الطرد المؤقت كل نائب:
- سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية،
- وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية،
- مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية،
- دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه،
- قاوم المصادرة البسيطة.
وفي المادة: 55 من النظام الداخلي، والمتعلقة بالدورات الاستثنائية، ألغى المجلس السطر الأخيرة من الفقرة الثالثة، والذي يقول: "وتختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها".
وأصبح نص المادة بعد الإلغاء، هو:
المادة 55: استدعاء الدورات وجدول أعمالها:
1. بعد انتخابهم بمناسبة كل تجديد للجمعية الوطنية، وفي حالة عدم استدعاء دورة استثنائية لانتخاب رئيس الغرفة، يستدعى النواب المنتخبون لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية في الآجال الدستورية لافتتاح الدورات العادية. يتم هذا الاستدعاء بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية أو من ينوبه، إن كان المنصب في حالة شغـور.
2. فيما عدا الحالة المحددة في الفقرة السابقة، تستدعى الدورات البرلمانية العادية من طرف رئيس الجمعية الوطنية وتختتم بقرار منه، ويتم إبلاغ الحكومة بذلك.
3. تنعقد الدورة الاستثنائية حول جدول أعمال محدد، بناء على:
- مبادرة رئيس الجمهورية؛
- طلب مكتوب موقع من أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
تفتتح وتختتم الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية المنعقدة بحكم القانون، بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية. وتختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها".
وأكد المجلس أن الفقرات التي تم إلغاؤها تخالف المواد: 2 و10، و42، و43، و50 من الدستور الموريتاني التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان أمام الحكومة.
ورأى المجلس أن الفقرات التي تضمنت تحصينا للوزير الأول ورئيس البرلمان وأعضاء الحكومة مخالفة للقانون رقم: 021/2022 الصادر بتاريخ: 02/12/2022 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف الموطن، مردفا أن قراره جاء انسجاما مع قراره السابق رقم: 08/2024 بشأن القانون المذكور، ولوجود نصوص قانونية نافذة تكفي لحماية الحقوق والحريات.
وذكّر المجلس بأن القوانين والأنظمة والتعليمات يجب أن تتوافق تماما مع الدستور، وأن أي نص داخلي أو قانون يخالف الدستور يجب تعديله أو إلغاؤه، للحفاظ على سيادة القانون وضان العدالة واستقرار المجتمع.
ــــــــــــــــــــــــــــ
- لقراءة نص قرار المجلس الدستوري اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق