على مدار الساعة

نص تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع حول تعديل قانون التصريح بالممتلكات

22 مايو, 2025 - 14:41
لجنة العدل والداخلية والدفاع في البرلمان الموريتاني خلال اجتماع سابق

مشروع القانون رقم 25ـ 010، المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح

عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع، اجتماعا يوم الثلاثاء 15 ابريل 2025 برئاسة رئيسها النائب/ جعفر ولد ماء العينين هاشم. وقد مثل الحكومة في هذا الاجتماع وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيَه، مصحوبا ببعض معاونيه.

 

واستهدف الاجتماع دراسة مشروع القانون رقم 25ـ 010، المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.

 

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس اللجنة بالوزير والطاقم المرافق له وأحال إليه الكلمة لتقديم مشروع القانون.

 

عرض الوزير:

اعتبر الوزير أن مشروع القانون الحالي، يأتي لمعالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما من العمل بالقانون رقم 054ـ2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية، وللاستجابة لملاحظات استعراض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية، ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الاثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وأنه ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين. كما يلزم المشروع المخاطبين بأحكامه بالتصريح بمصالحهم إضافة إلى ممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القُصّر، مع وضع آلية واضحة لمنع تضارب المصالح.

 

وأضاف الوزير أن المشروع، يوفر للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية، وأنه ينص على إجراءات إدارية عقابية، كما يتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تفرض على المخالفين، إضافة إلى كونه ينص على نشر وتحديث البيانات المتعلقة بتصريحات بعض المسؤولين السامين مثل رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة ومن يماثلهم.

 

مداخلات النواب:

شكر النواب الوزير على عرضه، مثمنين أهمية مراجعة وتحيين القانون المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية بعد ما يقارب عقدين من نفاذه، باعتبارها دليلا إضافيا على الأولوية التي باتت تحظى بها جهود محاربة الفساد ضمن برنامج عمل الحكومة، والتي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع من أجل دعمها والعمل على إنجاحها.

 

بعض النواب عبر عن مخاوفه من أن تتحول السلطة الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد، التي يصرح أمامها الأشخاص الملزمون بالتصريح، إلى مجرد حافظة لأرشيف التصريحات تعجز عن أداء مهامها لكثرة الملزمين بالتصريح أمامها، في حين رأى بعضهم الآخر بأن لائحة من ينبغي إلزامهم بالتصريح لم تكتمل ملاحظين أن النواب لم يظهروا في هذه اللائحة رغم أن تعريف الموظف العمومي في المادة الأولى من المشروع قد شملهم.

 

ونبه النواب على أهمية التشديد في مشروع القانون على التقيد بالمحافظة على البيانات الشخصية، وأيضا على الأهمية البالغة لتوفير حماية خاصة للمبلغين عن عمليات فساد لتشجيعهم على فضح الممارسات المضرة بالبلاد، خصوصا في الظرفية الراهنة التي تتميز بتعرض بعض من كشفوا عن شبهات فساد للسجن أو لاعتداءات جسدية خطيرة.

 

ردود الوزير:

عبر الوزير عن شكره للنواب على مداخلاتهم القيمة واهتمامهم الواضح بمشروع القانون وحرصهم على ضمان تنفيذه بالشكل الأمثل، مبرزا أن النص المعروض هو ثمرة عمل متواصل امتد على مدى عدة أشهر، تخللته مراجعة للتجارب القانونية الوطنية، ومقارنة مع تشريعات بعض الدول الأخرى في المجال، بغرض اختيار أفضل المقاربات الممكنة. وأضاف أن إعداد المشروع أخذ في الاعتبار أيضا ضرورة مواءمة القواعد القانونية المقترحة مع الخصوصيات الاجتماعية والسياقية للبلد، بما يضمن فعاليته وواقعيته التطبيقية.

 

وفيما يتعلق بالأشخاص الملزمين بالتصريح لدى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، أوضح الوزير أن الوزارة قامت بدراسة معمقة لأفضل التجارب في هذا المجال، وتوصلت إلى أن الفعالية تقتضي حصر التصريح في فئة الممارسين الفعليين للمسؤوليات التسييرية، وذلك تجنبا لإثقال النظام الإداري بالتصريحات الشكلية، حيث إن لائحة من شملهم الالزام بالتصريح وصلت 2231 موظفا. وأشار إلى أن النواب تم استبعادهم من اللائحة، مراعاة لحرمة المؤسسة البرلمانية وهيبتها، فضلا عن الثقة الممنوحة لها في تدبير شؤونها الداخلية بصورة مستقلة ومسؤولة.

 

وأكد الوزير في ختام مداخلته أن الحكومة على وعي بوجود بعض الجوانب التي ما تزال بحاجة إلى استكمال أو تحسين، لكنها مصممة على مواصلة مسار الإصلاح بكل جدية والتزام، داعيا إلى انخراط شامل لكافة الفاعلين الوطنيين، في هذا الجهد المشترك، من أجل بناء ما وصفه بـ"الفريق الوطني لمحاربة الفساد"، بما يعزز مقومات الحكم الرشيد، ويسهم في تحقيق نهضة تنموية شاملة للبلد.

 

التعديلات: تلقت اللجنة مجموعة من مقترحات التعديلات، مقدمة من طرف بعض النواب. وبعد دراستها والتصويت عليها، قررت أن تقترح على الجمعية الوطنية إجراء التعديلات التالية: 

 

المادة الأولى: التعريفات (النص بعد التعديل)

يقصد بالمصطلحات التالية في مفهوم هذا القانون ما يلي:

موظف عمومي:

- كل شخص مدني أو عسكري يشغل منصباً تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا، سواء كان معيناً أو منتخباً، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته؛

- كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة أو وكالة، بأجر أو بدون أجر، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرى تمتلك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أية مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية؛

- كل شخص آخر معرف بأنه وكيل عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

 

التصريح بالممتلكات والمصالح:

الإعلان عن الممتلكات والمصالح المالية والشخصية وفقاً للنصوص التشريعية المعمول بها؛

 

الممتلكات:

الموجودات والأصول بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو عقارية، ملموسة أو غير ملموسة والمستندات، أو السندات القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها؛

 

الإثراء غير المشروع:

أي زيادة معتبرة في ممتلكات أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون، لا يستطيع تبريرها مقارنة بدخله المشروع؛

 

تضارب المصالح:

الوضع الذي تتداخل فيه المصالح الشخصية أو المالية لكل شخص خاضع لهذا القانون مع واجباته ومسؤولياته العامة، مما قد يؤثر على نزاهته وحياده في اتخاذ القرارات؛

 

الهدية:

أي أموال، منقولة أو غير منقولة، أو أي امتياز آخر مهما كانت طبيعته، يحصل عليها الشخص الخاضع لهذا القانون، أثناء ممارسته لوظائفه دون مقابل أو مقابل دفع مبلغ أقل من قيمتها الحقيقية؛

 

السلطة:

السلطة الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد.

 

المستفيد الحقيقي: دون الإخلال بالتعريف الوارد في المادة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يقصد بالمستفيد الحقيقي لأغراض تطبيق هذا القانون، كل شخص طبيعي يمتلك أو يسيطر نهائيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أصل أو مال أو مصلحة أو شخص معنوي أو ترتيب قانوني.

 

المادة 3: الأشخاص الملزمون بالتصريح (النص بعد التعديل)

يصرح رئيس الجمهورية أمام السلطة بعد تنصيبه وعند انتهاء مأموريته بممتلكاته وممتلكات أولاده القصر.

ويصرح الوزير الأول وأعضاء الحكومة ومن يماثلهم، أمام السلطة، عند تعيينهم وعند انتهاء وظائفهم، بممتلكاتهم وممتلكات أولادهم القصر.

يخضع لنفس الإلزام بالتصريح أمام السلطة:

- رئيس الجمعية الوطنية؛

- رئيس المجلس الدستوري؛

- رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم؛

- رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛

- رئيس المحكمة العليا؛

- رئيس محكمة الحسابات؛

- البرلمانيون؛

- رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان؛

- رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛

- محافظ البنك المركزي الموريتاني؛

- المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني؛

- أعضاء المجلس الدستوري؛

- القضاة؛

- رؤساء الجهات؛

- عمد البلديات الذين يسيرون ميزانية سنوية يفوق مستواها مبلغا محددا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء،

- الأمناء العامون للقطاعات الوزارية ومن يماثلهم؛

- قادة الأركان في الجيش والدرك والحرس الوطني؛

- رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية؛

- الولاة؛

- المدير العام للأمن الوطني؛

- المندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات؛

- مديرو الجمارك والخزينة العامة والميزانية والضرائب بالوزارة المكلفة بالمالية؛

- المعتمدون على أموال الجيش والدرك والحرس الوطني؛

- المدير العام للعقارات والتسجيل؛

- المسؤول المكلف بالتحفيظ العقاري؛

- المديرون المكلفون بالمالية للقطاعات الوزارية ومن يماثلهم؛

- حكام المقاطعات؛

- مديرو المؤسسات والشركات العمومية، ورؤساء مجالس إدارتها أو الهيئة التي تقوم مقامها؛

- أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية التجارية، وشركات الدولة، والشركات المختلطة؛

- مديرو المشاريع العمومية والوكالات المتمتعة باستقلال مالي؛

- المحاسبون المركزيون للدولة، ومحاسبو المؤسسات والهيئات أو المصالح العمومية التي تتجاوز ميزانيتها مبلغا محددا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء؛

- رئيس وأعضاء سلطات التنظيم؛

- رئيس وأعضاء الهيئات وأجهزة التفتيش والرقابة؛

- رئيس وأعضاء لجان إبرام ورقابة الصفقات العمومية؛

- أعضاء السلطة المكلفة بمكافحة الفساد؛

- مسؤولو منظمات المجتمع المدني المستفيدة من دعم مالي من الدولة في حدود مبلغ محدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء؛

- أي شخص ينص قانون آخر على إلزامه بالتصريح.

 

ويمكن أن يشمل هذا الإلزام فئات أخرى من الموظفين العموميين تضبط قائمتهم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد أخذ رأي السلطة.

 

المادة 5: تفاصيل الممتلكات والالتزامات الواجب التصريح بها، الفقرة الأولى (النص بعد التعديل)

يجب أن يشمل التصريح جميع الممتلكات والأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التي يكون المصرح هو المستفيد الحقيقي منها.    

 

المادة 9: المهام والأنشطة المحظورة لتجنب تضارب المصالح، الفقرة 3 (النص بعد التعديل)

يستثنى من الحظر المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة:

- البرلمانيون؛

- رؤساء الجهات؛

- عمد البلديات الذين يسيرون ميزانية سنوية يفوق مستواها مبلغا محددا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء؛

- مسؤولو منظمات المجتمع المدني المستفيدة من دعم مالي من الدولة في حدود مبلغ محدد بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

المادة 16: نشر التصريحات (النص بعد التعديل)

تحاط التصريحات عن الممتلكات والمصالح بالسرية التامة ولا يجوز نشرها أو الكشف عنها إلا في الحالات التي يجيزها هذا القانون.

 

مع مراعاة القانون المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، تقوم السلطة، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ استلام العناصر المنصوص عليها في المواد 5 و7 و8 من هذا القانون، بالنشر على منصتها الإلكترونية بيانات مقتضبة عن الممتلكات والمصالح المقدمة من طرف:

- رئيس الجمهورية؛

- الوزير الأول؛

- أعضاء الحكومة ومن يماثلهم.

- مديرو وأعضاء مجالس إدارة الشركات العمومية التجارية، وشركات الدولة، والشركات المختلطة، التي يحددها مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 

يجوز للسلطة بناء على طلب من الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه نشر المعلومات التفصيلية لتصاريحهم.

 

يمكن بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي السلطة أن يشمل النشر فئات أخرى من بين الأشخاص المحددين في المادة 3 من هذا القانون.

 

تبلغ السلطة مسبقا الأشخاص المحددين في هذه المادة بالمعلومات التي سيتم نشرها. يحدد مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي السلطة، المعلومات التي يمكن نشرها. ويجب على الأقل أن تتضمن المعلومات التي سيتم نشرها بيانات مقتضبة عن الأصول والدخل السنوي، بالإضافة إلى معلومات عن المصالح.

 

يجوز لأي شخص من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يطلب من السلطة نشر تصريحه.

 

يحق للسلطات القضائية والمصرح أو ورثته الحصول على مضمون التصاريح.

 

المادة 26: أحكام انتقالية (النص بعد التعديل)

- تستمر لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية في تلقي التصاريح حتى انتهاء الفترة الانتقالية التي لا تتجاوز سنتين (2) اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون؛

- خلال الفترة الانتقالية، إلى حين اكتمال إنشاء السلطة، يتم وضع آلية للتنسيق بين السلطة ولجنة الشفافية المالية للحياة العمومية لضمان انتقال سلس وتجنب أي انقطاع في إدارة التصريحات أو متابعة الالتزامات القانونية؛

- يتخذ مجلس الوزراء والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد التدابير اللازمة لضمان قيام جميع الموظفين المذكورين في المادة 3 بتقديم تصريحاتهم في أجل أقصاه ثلاث سنوات بعد نشر هذا القانون.

- يتم نقل جميع اللوازم والوثائق وقواعد البيانات والأرشيفات الموجودة بحوزة لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية إلى السلطة؛

- يتم تحويل الاعتمادات المالية والأشخاص المكتتبين لصالح لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية إلى السلطة الوطنية لمكافحة الفساد بناءً على حاجتها ومتطلباتها الوظيفية، وبما يتماشى مع الكفاءات والخبرات اللازمة لأداء مهامها.  يتم هذا التحويل وفقًا للنظم المعمول بها.

 

التوصيات: توصي اللجنة بالمصادقة على مشروع القانون رقم 25ـ 010، مع مراعاة التعديلات المذكورة أعلاه.

 

المقرر

النائب/ محمد يحيى المصطفى