على مدار الساعة

أبرز مضامين مشروع قانون التعبئة العامة الذي أثار جدلا في الجزائر

29 أبريل, 2025 - 14:08

الأخبار (نواكشوط) صادق مجلسُ الوزراء الجزائري قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظّم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.

 

وأحالت الحكومة الجزائرية مشروع القانون إلى "المجلس الشعبي الوطني" الجزائري.

 

وأثارت مناقشة الحكومة الجزائرية ومصادقتها على "مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة" العديد من التساؤلات بهذا البلد المغاربي، خاصة فيما يتعلق بتوقيتها، رغم تأكيد الجهات الرسمية عدم الدخول في ما يُعرف بحالة التعبئة العامة.

 

ووفق وسائل إعلام جزائرية يهدف مشروع هذا القانون إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".

 

وحسب صحيفة "الجزائر اليوم" يوضّح مشروع القانون هذا بأن التعبئة العامة "ترتكز على منظومة شاملة ومتكاملة تتولى الدولة مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها في الحالات المنصوص عليها في الدستور. وتتطلب علاوة على ذلك، مشاركة القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني وكل المواطنين".

 

وأضاف المصدر نفسه أن مشروع القانون يهدف إلى "ضمان الفعالية في الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكل الاقتصاد الوطني، وكذا وضع القدرات الوطنية تحت التصرف لصالح المجهود الحربي".

 

وفي هذا الصدد، ينصّ مشروع هذا القانون، الذي يتضمن تسعا وستين (69) مادة موزعة على سبعة (7) فصول، على أن رئيس البلاد يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء، طبقا للمادة 99 من الدستور وتنهى وفقا لنفس الأشكال.

 

ويوضّح كذلك كيفيات ومتطلبات تنظيمها والأعمال المشتركة والأعمال الخاصة الواجب اتخاذها من أجل تحضيرها وتنفيذها.

 

وقد نصت المادة 43 من نص المشروع أنه يُلزم كل مواطن باحترام الإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة، لاسيما الاستجابة الفورية لأمر الاستدعاء أو إعادة الاستدعاء، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.

 

كما نصت المادة 54 على أنه يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000) دج) إلى مائة ألف دينار (100.000) دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرفض الاستجابة الفورية لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي أو للتسخير المنصوص عليها في هذا القانون.

 

فيما جاء في المادة 55 يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000) دج إلى مائة ألف دينار بإحدى هاتين العقوبتين كل من لم يتقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة في مجال التنقل والدخول إلى التراب الوطني والخروج منه.

ونصت المادة 59 يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000) دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) كل شخص، تم تسخيره في إطار التعبئة العامة، تخلى عن مركز عمله أو رفض الاستمرار في عمله، بدون سبب مبرر قانونا.